هل يجوز للأرملة أن تحج عن زوجها المتوفى قبل انتهاء عدتها بيومين أو ثلاثة أيام، نظراً لارتباطها بجدول الحج في البعثة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز للمرأة الخروج قبل انتهاء عدتها، ولو فاتها الحج، لأن تفوت ولا بدل لها، والحج يمكن الإتيان به في عام آخر. ولا يجب عليها الحج عن زوجها المتوفى، بل يُحَجُّ عنه من تركته إذا توفرت لديه الاستطاعة قبل وفاته. وإن تطوعت بالحج عنه، فيلزم وجود محرم، وأن تكون قد أدت فريضة الحج عن نفسها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/83356
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 83356
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي