العودة إلى البحث
السؤال

هل تبطل صلاة من ترك التسليم عمدًا عند الحنفية، مع الأخذ في الاعتبار حديث ابن مسعود: "إذا قلت هذا، أو قضيت هذا -أي التشهد- فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم، فقم، وإن شئت أن تقعد، فاقعد"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

السلام عند الحنفية من واجبات وليس ركنًا، والظاهر من كلامهم أن تعمد تركه لا يبطل الصلاة، لكن تجب إعادتها تغليظًا على المتعمد. ودليلهم على عدم الركنية حديث ابن مسعود: "إذا قلت هذا، أو قضيت هذا؛ فقد قضيت صلاتك. إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد"، إلا أن هذا ضعيف وشاذ، والصواب أنه من قول ابن مسعود، وقد اتفق الحفاظ على إدراج هذه الزيادة فيه. وقد روى البيهقي ما يخالف هذه الزيادة بلفظ "مفتاح الصلاة التكبير، وانقضاؤها التسليم إذا سلم الإمام، فقم إن شئت"، وهذا الأثر صحيح عن ابن مسعود.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
188911
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي