هل يعتبر شراء هدية (سلسلة ذهبية) لصديق، بدفع أحد الشريكين كامل المبلغ ثم تسديد الآخر نصيبه لاحقًا، من الربا؟
الواضح من السؤال أن السائل وكّل صديقه في شراء السلسلة، وما دفعه الصديق من نصيب السائل هو قرض منه له. ما دام الصديق قد اشترى السلسلة من البائع وأعطاه ثمنها كله في مجلس العقد، فليس في ذلك ربا محرم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/139825