العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم من يعرف جهة القبلة ولكنه صلى إلى غيرها سهواً، ثم تذكر ذلك بعد الصلاة، وهل عليه الإعادة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من صلى إلى غير جهة القبلة ناسياً تلزمه الإعادة عند الشافعية والحنابلة، سواء ذكر في الوقت أو بعده، فاستقبال القبلة شرط لا يسقط بجهل أو نسيان، وذهب الظاهرية إلى بطلان الصلاة ولزوم الإعادة دائماً للناسي، وأما المالكية فاختلف قولهم في لزوم الإعادة أبداً أو في الوقت، وقول الجمهور أولى بالترجيح لأن انتفاء الشرط يلزم منه انتفاء المشروط.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
118003
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي