هل تجوز الصلاة على المولود المتوفى بعد دفنه، وهل يجوز نبش قبره لنقله أو تحويل موضع دفنه إلى قبر؟
عظم الله أجركم وأحسن عزاءكم، ونبشركم بما جاء عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم، فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم، فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع، فيقول الله: ابنوا لعبدي بيتاً في الجنة وسموه بيت الحمد".
وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "والذي نفسي بيده إن السقط ليجر أمه بسرره إلى الجنة إذا احتسبته".
موت الواحد من الأولاد والسقط حجاب من النار.
أما عن على السقط، فقد ذهب الأحناف والمالكية والشافعية إلى عدم وجوب الصلاة على السقط الذي مات في بطن أمه، مستدلين بحديث "إذا استهل السقط صلِّي عليه وورث".
بينما ذهب أحمد إلى الصلاة عليه بناءً على حديث: "والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة"، ولأنه نسمة نفخ فيها الروح فيصلى عليه كالمستهل.
بما أن الطفل المذكور دفن على وفق مذهب معتبر، فلا داعي للكلام في الأمر، ويمكن الصلاة عليه في قبره، حتى لو مضى على دفنه شهر. وإذا لم تعرف القبر، فيمكن الصلاة على المقبرة كلها، متطهراً مستكملاً لباقي شروط الصلاة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/116239
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 116239
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي