هل حديث: "لقد أمرت أن تقام الصلاة فأشير إلى أحدكم ثم أعود إلى أناس تخلفوا في بيوتهم فأحرقها عليهم" خاص بصلاة الجمعة أم يشمل صلاة الجماعة بشكل عام؟
صلاة الجماعة شرط لصحة صلاة الجمعة، أما في الصلوات المكتوبة فليست شرط صحة، وقد اختلف أهل العلم في حكمها على ثلاثة أقوال:
1. فرض كفاية: وهو معتمد الشافعية وقول عند المالكية، واستدلوا بحديث أبي الدرداء: "ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة، فإنما يأكل الذئب القاصية". 2. سنة مؤكدة: وهو معتمد المالكية وقول للشافعية ورواية عند الحنابلة. 3. واجبة على الأعيان: وهو معتمد الحنابلة وقول عند الحنفية ووجه عند الشافعية، وهو الراجح، واستدلوا بحديث أبي هريرة: "لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار". وحمل الجمهور هذا الحديث على المنافقين لا على مجرد المتخلفين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/79313