ما هي أدلة من اشترط صحة الصلاة بالجماعة، ومن اشترط صحة الجماعة بالمسجد، وما هي المراجع التي تناولت هذا الموضوع بالتفصيل؟
ذكر المراجع التي بحثت المسألة الفقهية يطول، لذا نذكر ملخص أدلة الفريقين:
أولاً: من قال بأن صلاة الجماعة شرط في صحة (إحدى الروايتين عن أحمد، وقواها شيخ ابن تيمية وابن عقيل الحنبلي)، استدلوا بـ:
1. حديث: "من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر". 2. حديث: "لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد". (ضعيف لكن صح موقوفاً عن علي). 3. على ترك في الصلاة، فكما تبطل الصلاة بترك واجب عمداً، تبطل بترك الجماعة (على القول بوجوبها).
ثانياً: من قال بأن صلاة الجماعة ليست شرطاً في صحة الصلاة، استدلوا بـ:
1. حديث: "صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة". (يدل على صحة صلاة المنفرد).
الرد على أدلة الفريق الأول:
1. حديث "من سمع النداء فلم يجب...": النفي هنا للكمال الواجب لا ، جمعاً بينه وبين أحاديث صحة صلاة المنفرد. 2. حديث "لا صلاة لجار المسجد...": ضعيف، وضعف ثبوته موقوفاً عن علي أيضاً. 3. القياس على ترك الواجب في الصلاة: قياس مع الفارق، لأن صلاة الجماعة واجبة للصلاة، بخلاف الواجبات التي هي جزء من الصلاة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/110586
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 110586
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي