هل يجوز اعتبار النقود التي أُعطيت لشخص غريب لشراء طعام ولكنه سرقها ولم يعد ولم يرد على الهاتف، صدقة؟
إذا سُرق مالٌ من شخص، فإنها مصيبة يكفر الله بها عن خطاياه، وقد تُكتب له بها درجة وتُمحى عنه خطيئة. المال المسروق لا يخرج عن ملك صاحبه، ويجوز له أن ينويه صدقة تطوع على من سرقه، لكن لا يجوز أن ينويه من زكاة ماله؛ لأن ملك صاحبه عليه ضعيف، ولم يخرج المال بنية الصدقة، والزكاة لا بد أن تكون من المال الطيب الذي في حوزة المزكي.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/190974