هل يجوز إخراج صدقة بالمبالغ المسروقة بنية إرجاعها لأصحابها الذين لا يمكن تذكرهم أو الوصول إليهم، مع مضاعفة مبلغ الصدقة لتعويض المبالغ المنسية، وذلك للحفاظ على السمعة الطيبة بعد التوبة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
السرقة محرمة، الصادقة منها مقبولة إن استوفت شروطها. يجب رد المال المسروق لأصحابه، ولا يلزم إخبارهم بالسرقة، بل يمكن إيصاله بوسائل غير مباشرة. لا يجزئ التصدق بالمال ما دام أصحابه معروفين ويمكن الوصول إليهم. أما من لا تعرفهم أو نسيتهم، فتصدق بالمال عنهم بنية ضمانه إن ظهروا. وإن جهلت مقدار الحق، اجتهد في رد ما يغلب على ظنك براءة الذمة به.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/187994
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 187994
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي