هل يجوز التصدق بالمال المسروق بنية إرجاع الأجر لصاحبه، بدل إرجاع المال المسروق إليه مباشرة، مع العلم أن السارقة قد تابت وتستحي من مواجهة المسروق منه؟
يشترط في التوبة من السرقة ونحوها رد المظالم إلى أصحابها، أو طلب العفو منهم، ولا يشترط إعلامهم عند رد المال، بل يكفي إيصاله بأي طريقة. الصدقة بالحقوق عن أصحابها تكون عند العجز عن الوصول إليهم، أما مع إمكان الوصول إليهم فلا تجزئ الصدقة بها عنهم، بل يجب إيصالها إليهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/133586