العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز التصدق بالمال المسروق بنية إرجاع الأجر لصاحبه، بدل إرجاع المال المسروق إليه مباشرة، مع العلم أن السارقة قد تابت وتستحي من مواجهة المسروق منه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يشترط في من السرقة ونحوها رد المظالم إلى أصحابها، أو طلب العفو منهم، ولا يشترط إعلامهم عند رد المال، بل يكفي إيصاله بأي طريقة. بالحقوق عن أصحابها تكون عند العجز عن الوصول إليهم، أما مع إمكان الوصول إليهم فلا تجزئ الصدقة بها عنهم، بل يجب إيصالها إليهم.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
133586
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي