العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للحائض التي نوت العمرة من الميقات أن تلبس النقاب في مكة حتى تطهر، ثم تخلعه عند العمرة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ما دمت قد أحرمت ، فحكم لازم لك حتى تتحللي، ولا يجوز لك لبس النقاب؛ لأن المُحرِمة ممنوعة منه.

وإذا تعمدت لبسه عالمة قبل تحللك، فعليك فدية مخيرة فيها بين صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة.

ومع الجهل والنسيان، فلا فدية عليك.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
171389
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي