ما هو الحكم الشرعي في راتب المتوفاة وحليها في ظل حضانة الأب لأولاده، ومطالبة أخوي الزوجة المتوفاة براتب أختهما وحليها، وعدم قدرة جدة الأطفال على إعالتهم، وعدم أمان الأب على تربية أبنائه في بيت أخوالهم؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الراتب المشار إليه إما أن يكون هبة من الدولة لورثة الزوجة المتوفاة، وحكمه يرجع لما تحدده الدولة لأنه ليس ميراثاً، فإن حددته الدولة لأطفالها فهو لهم، وإما أن يكون جزءاً من راتبها يسمى بالمعاش، وهذا يقسم على ورثتها قسمة الشرعي. وفي كلا الحالين ليس لإخوة الزوجة الحق في المطالبة براتبها. أما الحلي والممتلكات الأخرى التي تركتها، فتقسم بين ورثتها قسمة شرعية، فإذا توفيت عن زوج وابنين وأب وأم، فللزوج الربع، ولكل من الأبوين السدس، والباقي للابنين. أما عند فقد الأم، فهي لأمها عند العلماء، ويفصل في ذلك الشرعي. ويجب التنبيه إلى أن أمر التركات خطير جداً، ولا يمكن الاكتفاء فيه بمجرد فتوى، بل لا بد من رفعه للمحاكم الشرعية للتحقيق والنظر فيه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/85301
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 85301
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي