العودة إلى البحث
السؤال

ما هو الحكم الشرعي في راتب المتوفاة وحليها في ظل حضانة الأب لأولاده، ومطالبة أخوي الزوجة المتوفاة براتب أختهما وحليها، وعدم قدرة جدة الأطفال على إعالتهم، وعدم أمان الأب على تربية أبنائه في بيت أخوالهم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الراتب المشار إليه إما أن يكون هبة من الدولة لورثة الزوجة المتوفاة، وحكمه يرجع لما تحدده الدولة لأنه ليس ميراثاً، فإن حددته الدولة لأطفالها فهو لهم، وإما أن يكون جزءاً من راتبها يسمى بالمعاش، وهذا يقسم على ورثتها قسمة الشرعي. وفي كلا الحالين ليس لإخوة الزوجة الحق في المطالبة براتبها. أما الحلي والممتلكات الأخرى التي تركتها، فتقسم بين ورثتها قسمة شرعية، فإذا توفيت عن زوج وابنين وأب وأم، فللزوج الربع، ولكل من الأبوين السدس، والباقي للابنين. أما عند فقد الأم، فهي لأمها عند العلماء، ويفصل في ذلك الشرعي. ويجب التنبيه إلى أن أمر التركات خطير جداً، ولا يمكن الاكتفاء فيه بمجرد فتوى، بل لا بد من رفعه للمحاكم الشرعية للتحقيق والنظر فيه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
85301
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي