هل يجوز للطالب استخدام المنحة الجامعية المخصصة للإعانة في الدراسة لأغراض أخرى، أو للدراسة بها في مدرسة خاصة، علماً بأنها مبلغ قليل جداً؟
إذا خصصت الجهة المانحة المنحة لغرض معين، فلا يجوز استخدامها إلا لذلك الغرض، ويكون الممنوح كالوكيل في التصرف بالمنحة، وعليه الالتزام بشرط المانح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم". فإن كان التخصيص لغرض مقصود، وجب الالتزام به، وإن كان على سبيل التبسط جاز التصرف فيها كيفما شاء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/192223