ماذا أفعل لما مضى من السنين التي حال على الرواتب الحول فيها، مع العلم أني لم أكن أزكي الراتب الشهري لجهلي بالحكم، وهل يجوز إخراج أكثر من ربع العشر في الزكاة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجب زكاة الراتب إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، والنصاب ما يساوي قيمة 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة. وإذا كنت تستهلك الراتب ولا توفر منه ما يحول عليه الحول وهو نصاب، فلا زكاة عليك. أما إذا ادخرت منه مبلغًا بلغ النصاب وحال عليه الحول، وجب عليك إخراج الزكاة عن كل سنة مضت، ولا تسقط الزكاة بالتقادم ويجب إخراجها فورًا، سواء كان التأخير جهلاً أو تكاسلاً. ويجب عليك تحري قدر الزكاة الواجبة، وإن زدت فذلك خير.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/119376
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 119376
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي