هل المبلغ الذي يصرف لتغطية تكاليف الجنازة، وهو أكبر من المصروف الفعلي، من حق دافع التكاليف وحده، أم يجب توزيع المتبقي منه على الورثة؟
الأصل أن تؤخذ تكاليف تجهيز الميت من تركته، وتُقدَّم على سداد دينه وتنفيذ وصيته وتقسيم تركته. وإذا تبرعت جهة ما بمصاريف الجنازة (مثل التأمينات)، فإن ما يُصرف منها على الجنازة يُعدّ من التركة، وما يزيد يقسم على الورثة. وإذا كنت قد دفعت مصاريف الجنازة بنية استردادها مما تدفعه التأمينات، فيجوز لك أخذ ما دفعته. أما إذا دفعتها تبرعًا، فلا يجوز لك الرجوع في هبتك، ويقسم المال الذي جاء من التأمينات على الورثة، إلا إذا رضي الورثة بإعطائك ما أنفقت وقسمة الباقي.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/29930