هل يدخل مبلغ الضمان الاجتماعي الذي كان ينزل للمتوفيين (الجد والجدة) في التركة، وهل يجوز أداء العمرة والحج والصدقات عنهما من هذا المال، وإذا دخل في التركة، فكم هو مقدار الثلث من مبلغ 90000 عن كل متوفى، وكيف يقسم الباقي على ابنتين متزوجتين وأخت شقيقة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المبلغ تركة للموتى يقسم شرعًا بين ورثتهم، ولا يُنفق في عمرة أو غيرها إلا بإذنهم. ويُخرج من التركة تكاليف الحج والعمرة الواجبين إن لم يؤديا، لأنه دَين لله. لا يُخرج الثلث صدقة أو غيرها ما لم يوصِ الميت بذلك، والمال كله للورثة. ويجب حصر الورثة وتحديد وقت وفاة كل من الميتين لأن ذلك يؤثر في القسمة. تُرفع المسألة للمحاكم الشرعية أو تُعرض على أهل العلم للتأكد من الورثة والديون والوصايا والحقوق الأخرى قبل قسمة التركة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/179025
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 179025
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي