العودة إلى البحث

كيف يتم تقسيم الميراث بين الورثة المذكورين، مع العلم أن الميت لم يحج مع استطاعته ولم يحج عنه أحد؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا توفيت امرأة قادرة على الحج ولم تحج، وجب على الورثة إخراج تكلفة الحج من تركتها قبل تقسيمها؛ لأنه دين مقدّم على حق الورثة.

أما تقسيم التركة بعد خصم تكلفة الحج، فيكون كالتالي: - للزوج الربع لوجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: 12]. - للأب السدس لوجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾ [النساء: 11]. - الباقي للأبناء الثلاثة تعصيبًا بالسوية، لقول النبي ﷺ: «أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ».

لا شيء لبقية الورثة (كالأخ والأخت لأب أو لأم) لأنهم محجوبون حجب حرمان بوجود الابن والأب.

تقسّم التركة على 36 سهماً: - للأب 6 أسهم (السدس). - للزوج 9 أسهم (الربع). - لكل ابن 7 أسهم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي