العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب أداء فريضة الحج عن الميت إذا لم يحج مع استطاعته، وهل يؤثر ذلك على تقسيم الميراث بين الورثة، وهم: زوجة، وأربع بنات، وأخ شقيق، وأربع أخوات شقيقات، وثلاثة أبناء أخ شقيق متوفى، وأربع بنات أخ شقيق متوفى؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أبناء الأخ الشقيق وبناته لا يرثون عمهم المتوفى بوجود شقيقه؛ لأن بنت الأخ ليست من الوارثات أصلاً.

يجب أولاً سداد ديون المتوفى ثم إخراج ما يحج به عنه من تركته قبل تقسيمها على الورثة، لقوله تعالى: "مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ".

إذا ضاقت التركة عن سداد الدين والحج، فقد تعددت أقوال الفقهاء في أيهما يقدم.

ما تبقى بعد ذلك يقسم بين الورثة الشرعيين: - للزوجة الثمن لوجود الولد. - للبنات الثلثان إن كن أكثر من اثنتين. - الباقي للأشقاء والشقيقات تعصيباً، للذكر مثل حظ الأنثيين.

تقسم التركة على 144 سهماً: - الزوجة: 18 سهماً. - البنات الأربع: 96 سهماً (24 لكل واحدة). - الأخ الشقيق: 10 أسهم. - الأخوات الشقيقات: 20 سهماً (5 لكل واحدة).

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
160747
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي