ما كيفية تقسيم تركة المتوفى التي تشمل 4 أبناء و4 بنات وزوجة واحدة وأخوين شقيقين وأختين شقيقتين، مع وجود وصية بالمساواة بين الذكر والأنثى، وديون تشمل عدم أداء فريضة الحج رغم الاستطاعة، وكفارات، وديون أخرى؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا بذل الأب جهدًا في تحصيل تأشيرة الحج ولم يتيسر له، فلا يُعد مُقصّرًا ولا إثم عليه، ولا يجب الحج عنه لعدم الاستطاعة، فعدم المانع من الوصول إلى مكة شرط للحج. أما إذا توفي بعد القدرة على تأشيرة الحج ولم يحج، فيجب إخراج أجرة من يحج ويعتمر عنه من تركته قبل قسمتها. ويجب إخراج الديون والكفارات من تركة الميت قبل قسمتها. الوصية بالتسوية بين الذكور والإناث غير شرعية، لأنها وصية لوارث ولا تنفذ إلا بموافقة جميع الورثة. للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، والباقي للأبناء والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا شيء للأخوين والأخت لوجود الأبناء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/177752
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 177752
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي