العودة إلى البحث
السؤال

ما نصيب كل وارث من تركة الميت، وهل يجب الحج من التركة، علماً بأن الورثة هم: أم، وبنت واحدة، وزوجة واحدة، وثلاث أخوات شقيقات، وأخت واحدة لأم، مع العلم أن الميت لم يحج مع استطاعته مادياً ولم يحج عنه أحد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا مات شخص ولم يحج حجة الفريضة مع الاستطاعة، فيجب على الورثة قبل تقسيم التركة إخراج ما يُحج به عن الميت، ويُعد ذلك من الديون الواجبة، لقوله تعالى: "مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ". بعد خصم نفقة الحج، تُقسم التركة المتبقية شرعًا، فإذا كان الورثة هم الأم والزوجة والابنة وثلاث أخوات شقيقات وأخت من الأم، فإن:

للأم السدس لوجود الفرع الوارث (البنت)، لقوله تعالى: "وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ". للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: "فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ". للبنت النصف، لقوله تعالى: "وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ". الباقي للأخوات الشقيقات تعصيبًا بينهن بالتساوي، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم "أعطى الأخت ما بقي بعد نصيب البنت وبنت الابن". لا شيء للأخت من الأم لأنها محجوبة بالبنت حجب حرمان.

تقسم التركة على 72 سهمًا: للأم 12 سهمًا، وللزوجة 9 أسهم، وللبنت 36 سهمًا، وللأخوات الشقيقات الثلاث 15 سهمًا (لكل واحدة 5 أسهم).

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي