العودة إلى البحث
السؤال

هل تُخرج تكاليف الحج والصدقة والهبة من تركة المتوفاة قبل تقسيمها على الورثة، وهم أربعة إخوة أشقاء وأربع أخوات شقيقات، وكيف يُقسم باقي المال؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا لم تكن المرأة قد حجت حجة الفريضة مع استطاعتها ولم يحج عنها أحد، يُخرج من تركتها ما يكفي عنها قبل قسمتها على الورثة، وذلك لأن الحج دين واجب يقدم على تقسيم ، كما دلت عليه الآية الكريمة: (من بعد وصية يوصي بها أو دين)، وحديث علي: "قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ". أما أو فلا تخرج من إلا إذا أوصت بها، لأنها ليست بواجب. وإذا لم تترك المتوفاة سوى إخوة وأخوات أشقاء، فإن تركتها توزع عليهم تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين، عملاً بقوله تعالى: (وإن كانوا إخوة رجالاً ونساءً فللذكر مثل حظ الأنثيين)، فتقسم التركة على اثني عشر سهماً، لكل أخ سهمان، ولكل أخت سهم واحد.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
113624
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي