كيف يتم تقسيم الميراث بين ورثة الميت: (أب)، (3 إخوة أشقاء)، (أم)، (بنت واحدة)، (جدة أم الأم)، (أختان شقيقتان)، مع وجود دين لأحد الإخوة وكون الميت لم يحج رغم استطاعته؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
يجب سداد دين الميت والحج عنه من تركته قبل قسمتها لقوله تعالى: "مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ". اختلف الفقهاء في تقديم دين الله أو العباد عند ضيق التركة، فالحنفية يرون أن ديون الله تسقط بالموت إلا بوصية، والمالكية يقدمون حق العباد، والشافعية يقدمون حق الله مستدلين بحديث: "دين الله أحق أن يقضى". والراجح عند بعض العلماء أن يشتركا.
في هذه الحالة، للبنت النصف، وللأم السدس، وللأب السدس، والباقي يأخذه الأب تعصيبًا. الجدة والإخوة محجوبون بالأم والأب. تقسم التركة على ستة أسهم: للبنت ثلاثة، وللأم سهم، وللأب سهمان.
ويجب رفع مسائل التركات للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها لوجود وصايا أو ديون أو حقوق أخرى مقدمة على حق الورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/107933