العودة إلى البحث

كيف يتم توزيع الميراث بين أربعة أبناء، وأم، وبنت، وزوجة، وأخوين شقيقين، وعم شقيق للأب، وثلاثة أبناء عم شقيقين للأب، وأختين شقيقتين، مع العلم أن الميت لم يحج رغم استطاعته المادية؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا توفي المسلم ولم يحج حجة الفريضة مع استطاعته، وجب على الورثة أن يخرجوا من تركته ما يحج به عنه قبل قسمة التركة؛ لقوله تعالى: "مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ". ثم تقسم التركة المتبقية بين الورثة كالتالي: للأم السدس، وللزوجة الثمن، والباقي للأبناء والبنات تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا يرث بقية المذكورين لوجود الأبناء. بناءً عليه، تقسم التركة إلى 216 سهماً، منها 36 سهماً للأم، و27 سهماً للزوجة، و34 سهماً لكل ابن، و17 سهماً للبنت.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي