كيف يُقسم الميراث إذا ترك الميت: زوجة واحدة، وبنتين، وورثة آخرين هم: ابن ابن أخ، وبنت ابن أخ، وابن أخت، وبنت أخت؟
ابن الأخت وبنت الأخت وبنت ابن الأخ ليسوا من الورثة. ابن ابن الأخ يرث إذا كان شقيقًا أو لأب، ويأخذ ما بقي بعد ذوي الفروض. إذا لم يترك الميت إلا الزوجة والبنتين وابن ابن الأخ (الوارث)، فللزوحة الثمن لوجود الفرع الوارث، قال تعالى: "فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ". وللبنتين الثلثان إجماعاً، والباقي لابن ابن الأخ الوارث تعصيباً لقوله صلى الله عليه وسلم: "أَلْحِقُوا بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ".
تقسم على أربعة وعشرين سهماً: - الزوجة: ثلاثة أسهم (الثمن). - البنتان: ستة عشر سهماً (الثلثان)، لكل واحدة ثمانية. - ابن ابن الأخ الوارث: خمسة أسهم (الباقي).
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/121737
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 121737
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي