كيف يُقسم الميراث إذا ترك الميت: زوجة واحدة، وبنتين، وورثة آخرين هم: ابن ابن أخ، وبنت ابن أخ، وابن أخت، وبنت أخت؟
ابن الأخت وبنت الأخت وبنت ابن الأخ ليسوا من الورثة. ابن ابن الأخ يرث إذا كان شقيقًا أو لأب، ويأخذ ما بقي بعد ذوي الفروض. إذا لم يترك الميت إلا الزوجة والبنتين وابن ابن الأخ (الوارث)، فللزوحة الثمن لوجود الفرع الوارث، قال تعالى: "فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ". وللبنتين الثلثان إجماعاً، والباقي لابن ابن الأخ الوارث تعصيباً لقوله صلى الله عليه وسلم: "أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ".
تقسم التركة على أربعة وعشرين سهماً: - الزوجة: ثلاثة أسهم (الثمن). - البنتان: ستة عشر سهماً (الثلثان)، لكل واحدة ثمانية. - ابن ابن الأخ الوارث: خمسة أسهم (الباقي).
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/121737