كيف يتم توزيع الميراث بين ورثة الميت، وهم: زوجة واحدة، وبنتان، وأخت شقيقة واحدة، وخمس أخوات لأب، وأخ شقيق واحد، وخمسة أخوة لأب، وخمسة أبناء أخ شقيق، وخمسون ابن أخ لأب؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الورثة المحصورون هم: ابنتاه، وزوجته، وشقيقه، وشقيقته، ويُحجب إخوته من الأب وأبناء الإخوة حجب حرمان. تقسيم كالتالي: - البنتان: الثلثان، لقوله تعالى: "فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك". - الزوجة: الثمن، لوجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: "فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم". - ما بقي: للأخ والأخت الشقيقين تعصيبًا، مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: "وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين".
أصل التركة من 24 وتصح من 72، وتقسم كالتالي: - البنتان: 48 سهمًا (24 سهمًا لكل واحدة). - الزوجة: 9 أسهم. - الأخ الشقيق: 10 أسهم. - الأخت الشقيقة: 5 أسهم.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/147307
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 147307
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي