كيف يقسم الميراث بين: زوجة، ابن، بنتان، أخوان أشقاء، أخت شقيقة، ثلاثة أبناء أخ شقيق، ثلاثة أعمام أشقاء للأب، وخمسة أبناء عم شقيق؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا لم يترك الميت إلا زوجة وابنًا وبنتين، فللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ﴾. والباقي يكون للابن والبنتين تعصيبًا، مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾. ولا شيء لبقية الورثة المذكورين كالأخ والأخت والأعمام؛ لأنهم يحجبون حجب حرمان بوجود الابن.
تقسم على 32 سهمًا، فتأخذ الزوجة 4 أسهم (الثمن)، ويأخذ الابن 14 سهمًا، وتأخذ كل بنت 7 أسهم.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/170756
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 170756
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي