العودة إلى البحث
السؤال

كيف يقسم الميراث بين: زوجة، ابن، بنتان، أخوان أشقاء، أخت شقيقة، ثلاثة أبناء أخ شقيق، ثلاثة أعمام أشقاء للأب، وخمسة أبناء عم شقيق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا لم يترك الميت إلا زوجة وابنًا وبنتين، فللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ﴾. والباقي يكون للابن والبنتين تعصيبًا، مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾. ولا شيء لبقية الورثة المذكورين كالأخ والأخت والأعمام؛ لأنهم يحجبون حجب حرمان بوجود الابن.

تقسم على 32 سهمًا، فتأخذ الزوجة 4 أسهم (الثمن)، ويأخذ الابن 14 سهمًا، وتأخذ كل بنت 7 أسهم.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
170756
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي