العودة إلى البحث
السؤال

كيف يتم تقسيم تركة المتوفى - ذكر - بين 9 بنات، وزوجة، وأخت شقيقة، مع وجود وصية غير محددة المقدار للمنزل، ووجوب إخراج الزكاة من ماله لم تُخرج، وكونه لم يحج مع استطاعته؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب إخراج التي وجبت على الميت ولم يخرجها من قبل قسمتها، وكذلك الحال بالنسبة لحج الفريضة إذا كان الميت مستطيعًا ولم يحج، فيُخرج من التركة ما يُحج به عنه. أما وصيته بترك جزء من المال للمنزل، فهي وصية لوارث، ولا تنفذ إلا برضا جميع الورثة البالغين الراشدين، وإن رضوا ولم يحدد الميت مقدار المال، فتقديره يرجع للورثة. بعد خصم الزكاة وثمن (إن أمضاها الورثة)، يقسم باقي المال على النحو التالي: للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، وللبنات الثلثان يقسم بينهن بالتساوي، والباقي للأخت الشقيقة تعصيبًا. وتقسم التركة على 216 سهمًا: 27 للزوجة، 144 للبنات (لكل واحدة 16)، و 45 للأخت الشقيقة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
188693
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي