هل يجوز للمعذور الذي توضأ لصلاة الظهر أن يصلي صلاة العصر بنفس الوضوء إذا لم ينتقض، أم يجب عليه تجديد الوضوء؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا تصح صلاة العصر بوضوء سبق دخول وقتها للمصاب بحدث دائم، وذلك لطول الفصل بين وحصول بعد الطهارة. ويجب على المصاب بالحدث الدائم أن يتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها. أما إذا انقطع الحدث قبل ولم يعد، فيصح للمتوضئ الصلاة بذلك الوضوء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/63978
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 63978
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي