العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم تصرف وكيل -وهو الأخ الأكبر- ببيع أو هبة ممتلكات عمته -التي تعاني من ضعف الإدراك وتعد من الورثة المستقبليين- لنفسه أو للغير؟ وما هي الضوابط الشرعية والقانونية لمثل هذه التصرفات؟ وهل يحق للورثة استرداد هذه الأملاك مستقبلاً إن ثبت عدم شرعية التصرف؟ وما حكم عدم إرشاد الإخوة لوكيلهم بخصوص هذا الخطأ؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا تمت وتوثيقها شرعًا، فيجب على الوكيل الالتزام ونصوص العقد، وأن يتصرف بما هو أحظ للموكل. فإذا قام الوكيل بالتصرفات التي تُعد غبنًا فاحشًا أو هبةً من مال الموكل دون إذنه، فإنه ضامن لذلك. وإذا باع الوكيل لنفسه أو لولده، فيرجع لحكمه الخاص. وإذا ثبت خيانة الوكيل، فيجب منعه من ظلمه بكل وسيلة مشروعة، كالنصيحة أو الشكوى للمحكمة. ويجب على الأقارب القسط حتى لو كان على أنفسهم أو الأقربين. وإذا كانت الموكلة غير رشيدة، فليس لهبتها أو تنازلها اعتبار، ويجب إبلاغ المحكمة الشرعية بذلك، ولا يجوز السكوت عن هذا الأمر.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
66246
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي