ما حكم أخذ المال من الخالة التي لديها مال كثير وتدعي عدم وجوده، وذلك للإنفاق على ابنتها وأحفادها الذين تعولهم السائلة وهي محتاجة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
خالتك الغنية لا تجب نفقتها عليك؛ لأن من شروط وجوب النفقة على القريب ألا يكون للمُنْفَق عليه مال ولا كسب. وابنة خالتك لا تجب نفقتها عليك ولا على والدتك؛ لأن نفقة القريب من غير الأصول والفروع لا تجب إلا على القريب الوارث بفرض أو تعصيب.
لا يجوز الأخذ من مال الخالة إلا لمن تجب نفقتهم عليها إذا امتنعت عن الدفع. إذا كانت النفقة على ابنتها قد وجبت على والدتها، فيجوز لابنتها (أو من توكله) الأخذ من مال الأم بمقدار النفقة الواجبة، حتى لو دون علم الأم.
أخذكم من مال الخالة دون علمها مقابل ما أنفقتم عليها وعلى ابنتها لا يجوز مطلقًا. لكن إن كانت النفقة على ابنة الخالة وأبنائها قد وجبت على الخالة وامتنعت، ونويتم حال الإنفاق الرجوع عليها، فلكم مطالبتها بما أنفقتم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/147183
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 147183
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي