هل يجوز السلام على امرأة الخال والعم وبنت العم من جهة الأب والأم؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز السلام على النسوة المذكورات إن لم يكن هناك موجب للتحريم، وزواج العم أو الخال لا ينشر الحرمة بين السائل وزوجتيهما، وكذلك الحال بالنسبة لبنتي عم الأب والأم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/56279
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 56279
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي