العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز السلام على امرأة الخال والعم وبنت العم من جهة الأب والأم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز السلام على النسوة المذكورات إن لم يكن هناك موجب للتحريم، وزواج العم أو الخال لا ينشر الحرمة بين السائل وزوجتيهما، وكذلك الحال بالنسبة لبنتي عم الأب والأم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
56279
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي