هل يعتبر سقوط السقف على العاملين وموتهما أثناء إصلاح عمارةٍ - بعد تحذيرات الجيران - قتل خطأ، وهل تجب الكفارة والدية على من، وما مقدارها؟
إذا كان العاملان بالغين، فلا شيء على من استأجرهما لإصلاح العمارة إذا مات العاملان؛ لانتفاء التسبب أو التغرير بهما، لا سيما مع نصح الجيران لهما. فمن حفر بئراً في ملكه لم يضمن من سقط فيها، وكذلك لو استأجره لحفرها، فوقعت عليه، فمات فلا ضمان.
وهذا ينطبق على من أمر مكلفاً بالنزول إلى بئر أو صعود شجرة فهلك، أو تلف أجير لحفر بئر أو بناء حائط؛ لأنه لم يفعل شيئاً يكون سبباً.
الضمان يكون على المتسبب، فإذا لم يقع من المؤجر أي سبب، فليس للعامل حق عليه إذا كان العامل بالغًا رشيدًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/20098