العودة إلى البحث

هل يجوز للابن تلبية طلب والدته بمغادرة البيت، خاصة وأنها تفتعل المشاكل وتطلب منه ذلك لتعيش حياتها، مع الإبقاء على صلة الرحم؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا أمرت الأم ابنها بالخروج من البيت وهو قادر على السكن في مكان آخر، لزمه طاعتها، ويجوز لها الانفراد بالمسكن إن كان المكان آمناً وكانت مستقيمة الحال. فإن كان المكان غير مأمون، أو كانت هناك ريبة، أو سوء حال، أو احتمال دخول أجانب عليها؛ فلوليها أو لمحارمها كابنها منعها من الانفراد، فيسكن معها أو قريباً منها لملاحظتها.

وقد ذكر ابن الهمام أن الأب والأخ يضمان الجارية البكر إليهما، والثيب إذا كانت غير مأمونة. وأورد النووي أن الثيب لا تجبر على السكن مع أبويها إلا إذا كانت هناك تهمة أو ريبة، فللأب والجد ومن يلي تزويجها منعها من الانفراد، والمحرم يضمها إليه، وغير المحرم يسكنها موضعاً يليق بها ويلاحظها.

وأشار البهوتي في "الروض المربع" إلى أن للأب وباقي عصبتها منعها من الانفراد خشية الفساد، فإن لم تمتنع إلا بالحبس أو التقييد فلهما ذلك.

وإذا أرادت الأم الزواج، فذلك حقها، ولا يجوز منعها منه ما دامت ستتزوج رجلاً مناسباً. بل من البر بها مساعدتها على الزواج والبحث لها عن زوج يعفها ويحصنها، فذلك خير لها وللأبناء، وعندئذ لا حرج على الأبناء في الخروج من البيت.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي