هل تجب الزكاة عن مبلغ موروث مُستثمر في شراء أرض، ثم تعرض للنصب ولم يُسترد منه إلا نصفه بعد سنوات، وهل يجوز تقسيط الزكاة في هذه الحالة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الظاهر أن الأرض المشتراة كانت معدة للتجارة وتجب فيها ، لكن قيمتها مع شريك مماطل أو جاحد، وهي غير مرجو . للعلماء خلاف في زكاة هذا المال:
1. مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد: لا زكاة عليه حتى يقبض، فإذا قبضه استقبل به حولاً جديداً. 2. مذهب مالك: يزكيه عن سنة واحدة إذا قبضه. 3. مذهب الشافعي ورواية عن أحمد: يزكيه إذا قبضه عن جميع السنين الماضية، لقول علي رضي الله عنه: "إن كان صادقاً فليزكه إذا قبضه لما مضى".
القول الأوسط هو الأظهر، وعليه يجب إخراج الزكاة عن سنة واحدة فوراً، ولا يصح التقسيط.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/35348
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 35348
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي