العودة إلى البحث
السؤال

كيف يمكنني قضاء الصلوات الفائتة، مع أنني لا أعلم متى بلغت، وهل أحتسب سن البلوغ الخامسة عشر أم الثانية عشر، لتحديد بداية القضاء؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تكلمنا على أن من شك في حصول البلوغ، فالأصل عدمه، فإذا شككت في كونك بلغت عند الثانية عشرة، أو الخامسة عشرة مثلا، فيقدر بلوغك عند الخامسة عشرة؛ لأن الأصل عدم البلوغ، ومن ثم فلا يلزمك إلا أن تقضي ما تتيقن وجوبه عليك، وذلك من حين حصل يقين البلوغ، وهذا حكم الله في المسألة، فمتى امتثلته، فأنت غير مفرط، ولا مستوجب للعقاب، ودع الوساوس ولا تعرها اهتمامًا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
172312
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي