كيف يمكنني قضاء الصلوات الفائتة، مع أنني لا أعلم متى بلغت، وهل أحتسب سن البلوغ الخامسة عشر أم الثانية عشر، لتحديد بداية القضاء؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تكلمنا على أن من شك في حصول البلوغ، فالأصل عدمه، فإذا شككت في كونك بلغت عند الثانية عشرة، أو الخامسة عشرة مثلا، فيقدر بلوغك عند الخامسة عشرة؛ لأن الأصل عدم البلوغ، ومن ثم فلا يلزمك إلا أن تقضي ما تتيقن وجوبه عليك، وذلك من حين حصل يقين البلوغ، وهذا حكم الله في المسألة، فمتى امتثلته، فأنت غير مفرط، ولا مستوجب للعقاب، ودع الوساوس ولا تعرها اهتمامًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/172312
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 172312
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي