هل يُعدّ عدم سداد المقترض لدَينٍ ضمنه المتوفى إثمًا ودَينًا في ذمته، وهل يجب على ورثته سداد ذلك الدين؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
موت الكفيل لا يبطل ، فإذا مات قبل حلول أجل ، يحل ويؤخذ من تركته، ويلزم الورثة تسديد الدين، ثم يعودون على المكفول عنه عند حلول الأجل، وإن مات عند حلول الأجل أو بعده والمكفول عنه حاضر مليء فلا يؤخذ من تركته، إلا إذا اشترط الدائن مطالبة أيهما شاء. الكفالة تعني شغل ذمة الكفيل بدين مكفوله، ولا تبرأ ذمته إلا بانتهاء الكفالة بانتهاء التزام الأصيل (بأداء الدين، الإبراء، المقاصة)، أو بانتهاء الكفالة بصفة أصلية (بالمصالحة، بطلان العقد، فسخه، تحقق شرط البراءة، انتهاء مدة الكفالة المؤقتة).
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/79926
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 79926
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي