ما حكم من لم يسجد مع الإمام؛ لأنه لم يكبر للسجود، ولم يسجد إلا بعد تكبير الإمام للقيام من السجود؟
إذا أدرك المأموم سجود الإمام وبقي واقفًا حتى رفع الإمام من ، فصلاته باطلة عند بعض العلماء، وإن سجد بعد الإمام وصلى فقد تصح صلاته، ويرى البعض أن المأموم إذا لم يشعر بسجود الإمام إلا بعد رفعه، فإن تأخره عن الإمام هنا لعذر، ويجب عليه أن يسجد ثم يتابع إمامه، وتكون صلاته صحيحة.
ويقسم الشيخ ابن عثيمين التأخر عن الإمام إلى نوعين:
1. تأخر لعذر: يأتي المأموم بما فاته ويتابع الإمام. فإن وصل الإمام إلى مكانه، فلا يأتي الفائت، وتبقى له ركعة ملفقة.
2. تأخر لغير عذر: تأخر في الركن: أن تتأخر عن المتابعة لكن تدرك الإمام في الركن الذي انتقل إليه. صلاتك صحيحة والفعل مخالف . تأخر بركن: أن يسبقك الإمام بركن كامل. صلاتك باطلة، سواء كان الركن ركوعًا أم غيره، لأن هذا ليس متابعة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/171501
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 171501
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي