هل يُعتبر انتظار المأموم للإمام -بعد تكبيرة الإحرام- وهو قائم، والإمام يشرع في الرفع من السجود، سبقًا للإمام، وما حكم الصلاة؟
ما حصل لا يعتبر سبقًا للإمام، حيث لم تكن مقتديًا به في السجود ثم قمتَ قبله، والأفضل الالتحاق بالإمام في الحالة التي وجدته فيها. لا داعي لإعادة الصلاة فهي صحيحة ولم يحصل ما يبطلها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/187938