هل يصح للمأموم أن يسبق الإمام في القيام من السجود، أو يجب عليه الانتظار حتى يقوم الإمام قبل أن يقوم هو؟
إذا كان الإمام يكبر عند القيام من السجود، فهذا هو المشروع، ويستحب أن ينتهي تكبيره عند اعتداله قائماً.
لا يجوز للمأموم أن يسبق إمامه في أي ركن من أركان الصلاة؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وتوعده لمن يفعل ذلك. من سبق إمامه عامداً عالماً بالتحريم فصلاته باطلة على الراجح، أو صحيحة مع الإثم.
إذا سبق الإمام سهواً فلا تبطل صلاته، ولكن يتأخر عنه بقدر ما سبقه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/123539