هل تسقط الصلاة عن رجل أبكم لا يتكلم ولا يسمع، شارف السبعين، يصوم ويصدق في الحديث ويعرف الكعبة ويحب الخير، لكنه لم يتعلم الصلاة لصعوبتها؟ وهل يجوز أن يصلي عنه ابنه ويحج ويعتمر عنه في حياته؟
يجب على ولي أمر الأبكم أن يعلمه أمور دينه عمليًا من طهارة وصلاة، وأن يعوده على الذهاب للمسجد والصلاة جماعة، وتكفيه النية. لا يجوز الصلاة عن شخص آخر إجماعًا. أما الحج والعمرة عن العاجز بسبب مرض فلا حرج فيه إذا أذن، ولا يجوز الحج عنه إلا بإذنه. يجب على أبناء الأخرس تعليمه أحكام الطهارة والصلاة عمليًا وأخذه للمسجد، ولا تسقط عنه الصلاة ما دام عاقلاً. إذا تأكدوا من قدرته على السفر إلى مكة، حجوا به معهم أو بعثوا معه من يقدر على ذلك، وإذا تأكدوا من عدم استطاعته فلا حرج عليهم أن يحجوا عنه أو يحججوا غيرهم، ويتعين ذلك إن كان لديه مال. إذا حجوا به، يلبون عنه ويمنعونه من محظورات الإحرام، فإن انتهكها لزمه ما يلزم غيره.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/58263