هل تجب إعادة التشهد الأوسط إذا شك المصلي في أدائه للسجدة الثانية ثم تبين له أنه أداها؟
إذا شك الموسوس في ترك السجدة الثانية، فلا يلتفت لشكّه. أما غير الموسوس، إذا شك في ترك السجدة الثانية، فإنه يأتي بها، ثم يسجد للسهو بعد السلام. ولا يعيد التشهد إذا تبين أن سجدته الأولى كانت صحيحة، بل يقوم مباشرة للركعة الثالثة؛ فإن أعاده عمداً بطلت صلاته لأنه زاد جلوساً متعمداً، أما إن أعاده جهلاً فلا تبطل صلاته ويسجد للسهو.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/141609