ما حكم صلاة من ينزل منها دم أثناء الدوام ولا تستطيع تبديل ملابسها، علمًا أن دوامها متصل من 9 إلى 5 مساء؟
تُشترط الطهارة من الخبث لصحة الصلاة، فإذا أصاب الثوب نجاسة ولم تستطع تبديله، فعليك غسل مكان النجاسة والصلاة، ولا يجوز الصلاة بالنجاسة مع القدرة على إزالتها. ومن صلى عالماً بالنجاسة فصلاته باطلة وعليه إعادتها. ويرى ابن تيمية أن من صلى جاهلاً بالنجاسة يعيد صلاة الوقت الحاضر فقط ولا يعيد ما مضى. أما إذا تعذر إزالة النجاسة أو تبديل الثياب، فيرى بعض أهل العلم العفو عن النجاسات التي يصعب التحرز منها في الصلاة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/89150