العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز شراء اللحوم المستوردة -مع الأخذ بالقول بتحريمها- وإعطاؤها لجمعية خيرية لتوزيعها على المحتاجين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المسألة مبنية على اعتبار اعتقاد الفاعل أو المفعول لأجله. فإذا كان السائل يرى حُرمة لحم معين، فلا يجب عليه الإنكار على من يأكله، لكن لا يجوز له شراؤه والتصدق به على من يرى إباحته؛ لأنه مسؤول عن اعتقاد نفسه. والخلاصة هي أن عليه ترك شراء هذا اللحم الذي يعتقد حرمته، وبإمكانه التصدق بثمنه أو شراء ما يراه حلالًا.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
173212
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي