هل يعتبر المبلغ الذي تلقيته هديةً ثم طُولبتُ به دَيْنًا شرعيًّا يجب ردّه، مع العلم أن المُعطي أصرّ في البداية على أنه هدية وأنني نويت ردّه عند الاستطاعة؟
إذا صرح الواهب بأن المبلغ هدية فلا يجوز له المطالبة به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "العائد في هبته كالعائد في قيئه"، وجمهور أهل العلم يمنعون الواهب من الرجوع في هبته بعد أن يقبضها الموهوب له، لذا لا يلزمك رد المبلغ ولا إثم عليك، لكن إن أردت التبرع له بشيء من مالك فلا حرج.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/138834