العودة إلى البحث
السؤال

هل يعتبر المبلغ الذي تلقيته هديةً ثم طُولبتُ به دَيْنًا شرعيًّا يجب ردّه، مع العلم أن المُعطي أصرّ في البداية على أنه هدية وأنني نويت ردّه عند الاستطاعة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا صرح الواهب بأن المبلغ هدية فلا يجوز له المطالبة به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "العائد في هبته كالعائد في قيئه"، أهل العلم يمنعون الواهب من الرجوع في هبته بعد أن يقبضها الموهوب له، لذا لا يلزمك رد المبلغ ولا إثم عليك، لكن إن أردت التبرع له بشيء من مالك فلا حرج.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
138834
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي