العودة إلى البحث
السؤال

هل يأثم الزوج بعدم تطليق زوجته التي تسكن منفصلة عنه في بريطانيا - حيث خلعت حجابها وترفض العودة رغم توفيره سكناً مستقلاً - مع علمه بأنها لن تعود، وهل يتحمل وزرها ببقائها على ذمته؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الخلافات بين الزوجة وأم الزوج سببها غالبًا سكنهما ببيت واحد، وللزوجة الحق في مسكن خاص بها. من حق الزوجة المطالبة بهذا المسكن، ويجب عليها طاعة زوجها بالعودة لبيته إن وفّر لها مسكنًا مستقلًا؛ لأن عليها حيث يقيم. فإن امتنعت لغير مسوغ شرعي فهي ناشز، وعلاجها ليس أولاً، ولا يلزمه تطليقها، ولا يأثم بإمساكها، ولكن قد يكون الطلاق أولى إذا أصرت على الامتناع أو نزع ، إذ لا خير في امرأة لا تراعي حق الله وزوجها. وقد يندب الطلاق إذا فرّطت المرأة في حقوق الله أو لم تكن عفيفة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
130775
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي