هل على المأموم سجود سهو إذا نسي أو زاد أو نقص في صلاته خلف الإمام، كأن يقف عند جلوس الإمام للتشهد، أو يجلس عند قيام الإمام للركعة التالية؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
للمأموم مع سجود السهو أحوال:
1. إذا ابتدأ الصلاة مع إمامه وحصل سهو منه ولم يحصل من إمامه فلا سجود عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه".
2. إذا كان المأموم مسبوقًا:
فإن سها فيما انفرد به بعد إمامه يسجد للسهو.
وإن سها فيما صلاه مع إمامه يسجد للسهو أيضًا عند بعض أهل العلم.
3. إذا وقع السهو من الإمام وسجد للسهو، فيلزم المأموم متابعته.
4. إذا سها الإمام ولم يسجد مع كونه يرى وجوب السجود، فيسجد المأموم إذا أيس من سجود إمامه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/34037
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 34037
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي