ما حكم الشرع في شراء منزل بثمن بخس من شخص على أن يسكنه المالك ويدفع المشتري إيجارًا شهريًا مدى حياة البائع، ولا ينتفع المشتري بالمنزل إلا بعد وفاة البائع؟
يشترط لصحة البيع أن يكون الثمن معلوماً، والثمن هنا مجهول لاشتماله على ثلاثة أشياء: المقدم 19000، والأقساط الشهرية 400 إلى الوفاة، ومنفعة السكن إلى الوفاة، وهذا يوقع في الغرر والجهالة المنهي عنهما شرعاً، وتحديد الثمن ومعلوميته شرط لصحة البيع.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/117087