هل يجوز للوالد دفع زكاة ماله لابنه البالغ سبعة عشر عاماً لتسديد تعويضات حادث مروري مستحقة عليه، وهل تُحتسب هذه الزكاة عن الوالد؟
إذا لم يملك الابن مالاً لسداد دين ترتب عليه بسبب حادث، يجوز للأب دفع زكاة ماله لابنه؛ لأن سداد دين الابن ليس واجباً على الأب. ويعتبر الابن في هذه الحالة من الغارمين الذين يجوز لهم أخذ الزكاة.
أما إذا تعمد الابن الإتلاف وإيقاع الضرر، فهو آثم ولا يجوز دفع الزكاة إليه إلا إذا تاب توبة نصوحًا، لأن الغارم العاصي لا يعطى من الزكاة إلا بعد توبته.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/99111