هل يجوز الأخذ من زكاة الوالدة لسداد الديون، وما حكم خصم الزكاة من الدين، ومن الأحق بالإنفاق على الابن العاجز عن الكسب؟
يجب على الأب الإنفاق على ابنه الفقير العاجز عن الكسب، فإن عجز الأب انتقل الوجوب إلى الأم الغنية القادرة على الإنفاق، ولا يجوز للأم دفع زكاتها للابن وسداد دينه واحتساب ذلك من دينها عليه. لكن يجوز للأم دفع زكاتها لابنها المدين لتسديد ديونه المشروعة، لأن الغارم من مصارف الزكاة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/74011