هل يجوز إنفاق الزكاة على الابن الذي يرفض والده الإنفاق عليه، وهل يجوز تقسيط الزكاة على دفعات بحيث تؤدى بالكامل قبل مرور الحول الثاني بوقت كاف؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجب الزكاة في المال المدخر إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، ويسقط وجوبها إذا استُهلِك المال في النفقة قبل ذلك. يُعدّ الأب آثمًا إذا منع أبناءه النفقة، فالله سيسأله عن هذا الفعل، والأبناء قد يلجؤون للحرام لسد حاجاتهم، ويتحمل الأب عواقب ذلك. يجب على الأب النفقة على أبنائه، وهو راعٍ ومسؤول عن رعيته، وللزوجة حق الرجوع بالنفقة على الأب ومطالبته بما أنفقته، ويمكنها أخذ ما يكفيها وولدها من ماله بالمعروف ولو بغير إذنه إذا امتنع عن النفقة. لا يجوز إعطاء الولد من زكاة مال الأم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/31686
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 31686
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي